الحر العاملي
223
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 17 ] وسئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في ( 1 ) اللَّيل بالسّفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من اللَّيلة ( 1 ) ، ثمّ بدا له في السّفر من يومه ، أتمّ صومه . [ 18 ] وقال الرّضا عليه السّلام في حديث ( 1 ) : لو أنّه خرج من منزله يريد النّهروان ، ذاهبا وجائيا ، كان عليه أن ينوي من اللَّيل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السّفر ، فبدا له من بعد أن أصبح في السّفر ، قصّر ، ولم يفطر يومه ذلك . [ 19 ] وروي : إن خرج بعد الفجر ، ولم يكن نوى ، صام . وحمل علي التّقيّة . أقول : وجه الجمع الاكتفاء بأحد الشّرطين فيصوم مع انتفائهما . 5 - يجوز إفطار المسافر وإن علم أنّه يقدم قبل الزّوال ، فإن أمسك وقدم قبله ، صحّ صومه ، وأجزأه ، وإن دخل جنبا من احتلام . [ 20 ] سئل الصّادق ( 1 ) عليه السّلام عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النّهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله ، فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . ] ( 1 ) [ 21 ] وسئل الصّادق ( 1 ) عليه السّلام : عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشّمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به .
--> [ 17 ] الوسائل 7 : 133 / 10 ( 1 ) رض : من ( 1 ) رض : اللَّيل [ 18 ] الوسائل 7 : 133 / 11 ( 1 ) رض : عن الرّضا ( ع ) في حديث قال [ 19 ] الوسائل 7 : 133 / 12 [ 20 ] الوسائل 7 : 135 / 3 ( 1 ) ش : الباقر ( ع ) ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 21 ] الوسائل 7 : 136 / 6 ( 1 ) ليس في رض وم